بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال، ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز، ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا، ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء، فلو <div>____________________
<div class="explanation"> بين عدم الوجدان وبين العلم بعدم التمكن من الاستعمال في الحكم المذكور، وقال الشيخ والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس وابن البراج لا يجوز مطلقا، لعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، وروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (1)، فلو كان مأمورا بالصلاة في أول الوقت لم يعد، لاقتضاء الأمر الاجزاء، قال أبو جعفر بن بابويه ووالدي في منتهى المطلب يجوز مع السعة مطلقا للآية، فإن العطف يقتضي التسوية، ولما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قلت له فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقته قال:
تمت صلاته ولا إعادة عليه (2)، وهذا يدل على جوازه مع السعة، والأصح عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو التفصيل.
قال دام ظله: ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) يجوز أن يصلي بهذا التيمم الظهر، ولو في آخر الوقت لأنه تيمم صحيح نوى به إباحة مشروط بالطهارة عن الحدث، فصح الدخول به في الصلاة ولأن دخول الوقت ليس بناقض هنا ولم يوجد ناقض، وقيل لا يجوز لأن التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح إجماعا، فهذا التيمم لم يستبح به حال إيقاعه صلاة الظهر، ولو</div>
Halaman 70