الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب فلو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا، ويسقط مسح المقطوع دون الباقي، ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف، ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، ولو نقله من سائر أجزائه جاز ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر، وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه، ويتيمم للخسوف <div>____________________
<div class="explanation"> تسقط أداء لما مر لا قضاء، لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1) ولأن الطهارة ليست شرطا في الوجوب لقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس (2) فجعل سبب التكليف الدلوك، وإذا لم يكن شرطا في الوجوب لم يؤثر عدمها في سببية السبب، فيكون السبب موجودا وهذا مانع الحكم، والقضاء تابع لسبب الوجوب. و الجواب إن إمكان الطهارة شرط السبب ولم يتحقق، فيسقط أداء وقضاء وهو الأصح عندي، لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
قال دام ظله: وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه.
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد، ووجهه، أما مع عدم العلم باستمرار العجز فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماءا فتيمموا (3) شرط في جواز التيمم عدم وجدان الماء في الوقت الموسع، وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي، فأما مع العلم باستمرار العجز فلوجود المقتضي وهو القيام والشرط، إذ لا فرق</div>
Halaman 69