فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق، ولا بالوحل ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب ويجوز بأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأحمر والأسود والأبيض والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوي والآجر والحجر ويكره السبخ والرمل ويستحب من العوالي، ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به، ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب، ولو لم يجد ماءا ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداءا وقضاءا.
الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
أقول: وجه القوة أما سقوط الأداء، فلعدم شرط الصحة، إذ الطهارة شرط في صحة الصلاة مطلقا لقوله عليه السلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1) وإذا ورد لفظ إلا عقيب النفي أفاد الحصر، والتيمم بدل، وغسل الجنابة قائم مقامه بالآية، و امتناع التكليف بالعبادة الفاسدة، ولأنه كلما وجب المشروط وجب الشرط، ويلزمه:
كلما لم يجب الشرط لم يجب المشروط، ولأنه لولاه لزم التكليف بالمحال، أو خروج الشرط عن كونه شرطا مطلقا، وأما سقوط القضاء فلأنها تسقط عن الحائض لامتناع الطهارة فهنا أولى، إذ الامتناع هنا عقلي وثم شرعي، ولأن القضاء تابع لسبب الوجوب، إما مع تحققه أو بدونه، لمانع الحكم لا السبب، والمتحقق هنا مانع السبب، إذ استلزام السبب التكليف بالمحال ينفي حكمته، وقال المرتضى والشيخان،</div>
Halaman 68