حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق، ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت، وكذا تيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا يصل إليه إلا بعد فوات الوقت، ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد (الثاني) الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع أو عطش في الحال أو توقعه في المآل أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة أو مرض أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا، ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ (الثالث) عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه، ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد، وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة، ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذر تيمم، ولا يغسل بعض الأعضاء، وغسل النجاسة العينة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
الفصل الثاني فيما يتيمم به <div>____________________
<div class="explanation"> ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه التحريم الغسل، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال، فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما هنا.
قال دام ظله: وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
أقول: ينشأ من أنه منهي عن الوضوء، لأنه مأمور بغسل النجاسة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين الذين على البدل بعينه، ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح طاهر فصح، والأول أقوى.</div>
Halaman 67