بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر، ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل، لم يجب الغسل ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.
المقصد العاشر في التيمم وفصوله أربعة الأول في (مسوغاته) ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة (الأول) عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة وإن كان مخطئا، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد، ولو <div>____________________
<div class="explanation"> وقيل إنها حكمية لاحتياجها إلى النية، والعينية لا تحتاج إلى النية، ولأنها لو كانت عينية لم تطهر، ولقوله عليه السلام لا تنجسوا موتاكم. فإن كان المراد في الاعتقاد فالمطلوب، وإن كان بإيصال النجاسة فيكون طاهرا عينا، لأنه لو كان نجسا لم يتحقق التنجيس ولا أثره وهو محال، وإلى هذا مال السيد المرتضى، واختار استحباب غسل مس الأموات، والحق أن النجاسة الحكمية تطلق على ثلاثة معان: (ألف) طاهر العين إذا وجب عليه الغسل كالجنب (ب) النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال النجاسة به إذا لم تكن محسوسة كالبول اليابس على الثوب (ج) ما يقبل التطهير، والعينية على ما يقابل ذلك، والميت نجس بهذا المعنى.
قال دام ظله: (المقصد العاشر في التيمم) أقول: (مقدمة) التيمم طهارة ترابية، فخرج ما ندب للحايض والجنب، لأنه تيمم مجازا من المستعار. (قاعدتان) (ألف) إنه لا يرفع الحدث، لأن صحابيا أجنب فتيمم وأم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي بالناس وأنت جنب؟ فأثبت له حدث الجنابة وأقره على صحة صلاته (ب) لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين، ولا الاستقرار في باقي المساجد لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1)، فجعل نهاية</div>
Halaman 66