الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره، ولو تعددوا قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ولو تساووا أقرع ولا يجوز لجامع الشرائط بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها، وإمام الأصل أولى من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرايط أولى إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه، وتقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد، ويقف النساء خلف الرجال وتنفرد الحائض بصف خارج.
المطلب الثالث (في مقدماتها) يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ومشى المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها، البدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " وطهارة المصلي، ويجوز التيمم مع الماء، ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة، ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع. (ويستحب) وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة، وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما، فإن جامعهم خنثى أخرت من المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل، والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.
المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام والنية والتكبير خمسا والدعاء بينها، بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ولعنه إن كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، ويسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا وتستحب الجماعة ورفع يديه في التكبيرات ووقوفه حتى ترفع الجنازة، ولا قراءة فيها ولا تسليم ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة متن
Halaman 63