المطلب الخامس في الأحكام، كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت (الحاضرة خ) صلى عليه أولا، وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كانت امرأة ويشترط حضور الميت لا ظهوره فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما وليلة على رأي ولو قلع صلى عليه مطلقا نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات وإلى (1) التكبير فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستيناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستيناف عليهما والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة وتجزي الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام في وسط الصف.
الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه والمرأة عرضا وتحفى النازل وكشف رأسه وحل أزراره وكونه أجنبيا إلا المرأة والدعاء عند إنزاله وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يلي القبلة وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه وتلقينه والدعاء له وشرج اللبن والخروج من قبل رجل القبر وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ورفع <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما وليلة على رأي.
أقول: هذا مذهب ابن إدريس، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي، وقال سلار. ثلاثة أيام، وقال ابن الجنيد ما لم يعلم تغير صورته، وقال والدي في منتهى المطلب، لم أقف على رواية في التقدير.</div>
Halaman 64