محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتبة اسمه، وإنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن فقد فبالأصبع، ويكره بالسواد. على الحبرة، والقميص، والأزار، والجريدتين، ويستحب خياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، وبالعكس. ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره (تتمة) لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب. في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به، وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة. ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث، ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والسدر، والكافور وغيره، ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة (الأول) الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين، وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح، والصدر كالميت، والشهيد كغيره، ولا يصلي على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ولا على الغائب، ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع، وأفرد المسلمون بالنية.
المطلب الثاني (في المصلى) والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: وجه القرب أنه مشروع بدونه فلا يستلزم نيته نية رفع الحدث، ويحتمل الاكتفاء به لأن الفضيلة التامة متوقفة على رفع الحدث وقد نواها، والأصح عندي الأول.</div>
Halaman 62