الأبيض، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب. مئزر، وقميص، وإزار على رأي، وفي الضرورة واحدة. (ويستحب) أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر، وتسمى الخامسة، وعمامة، ويعوض المرأة قناعا عنها، وتزاد لفافة أخرى لثدييها، ونمطا، والعمامة ليست من الكفن، ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل، وعلى السبعة في المرأة، ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب المطلب الثاني في الكيفية (ويجب) أن يبدأ بالحنوط، فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاث عشر درهما وثلاث ودونه أربعة دراهم وإلا دون درهم، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين أليتيه قطنا، وإن خاف خروج شئ منه حشى دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا، بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص، ثم يلفه بالإزار، ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار، والتعميم <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب، مئزر وقميص وإزار على رأي.
أقول: هذا مذهب أكثر أصحابنا لقول أبي جعفر عليه السلام (1) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وهو الأقوى عندي، وقال سلار أقله واحد للأصل.
قال دام ظله: والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث.</div>
Halaman 61