يممه مرة على إشكال، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة، تحت الضلال، وفتق قميصه، ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا، ثم فرجه بماء السدر والحرض، ويديه، وتوضيته، والبدأة بشق الرأس الأيمن، ثم الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ، صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره فروع (الأول) الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير (الثاني) الغريق يجب إعادة الغسل عليه. (الثالث) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل يغسل، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر، فيقرض.
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان (الأول) في جنسه، وقدره، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان، والممتزج بالإبريسم، ويستحب القطن المحض <div>____________________
<div class="explanation"> مرة على إشكال، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
أقول: منشأه من أن الغسل واحد، للاكتفاء بنية واحدة، ولتقدمها على الثانية والثالثة، وللصحة مع عزوبها قبلهما، ومن أنه بدل الغسل وهو واجب ثلثا و التيمم أضعف، فالأولى عدم أجزاء الواحد وإلا لكان أقوى، قوله أو فقد الغاسل وذلك كما لو لم يوجد إلا شخص مسلم وكان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم.
قال دام ظله: والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
أقول: وجه القرب أنه كغسل الجنابة ووجود الغسلة المجزية في الجنابة، ويحتمل عدمه، لعدم النص عليه، والأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر والكافور،</div>
Halaman 60