بالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة، ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة، والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلى عليه من غير غسل ولا كفن، فإن جرد كفن خاصة، ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال، والتكفين، والتحنيط، ويجزي، ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة (وروي) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها، ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف المطلب الثاني في الكيفية (ويجب) أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله ناويا بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح (على رأي خ) ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال.
أقول: من حيث أنه غسل الأموات، ومن أنه حي، وعدم اقتضاء الأمر المطلق التكرار، والأصح عندي الأول. لأنه تقديم لغسل الأموات على الموت، وهو هو بعينه.
قال دام ظله: وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
أقول: هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما تصنع بها، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره، فقلت كيف يصنع بها، قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
قال دام ظله: ولو خيف تناثر جلد المحترم والمجدور لو غسله يممه</div>
Halaman 59