أن يلقي على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ويكره طرح حديد على بطنه، وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان (الأول) الفاعل والمحل، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه، وإن كان سقطا له أربعة أشهر، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت، في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال، وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء، ولا يغسل الرجل إلا رجلا أو زوجته، وكذا المرأة تغسلها زوجها أو امرأة، وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ولو فقد المسلم وذات الرحم، أمرت الأجنبية الكافر، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال، ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: قال المفيد، والشيخ، في موضع من النهاية، وابن البراج، وسلار، وابن إدريس، يجب لقول أبي عبد الله عليه السلام (1): يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة، وصيغة أفعل للوجوب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وموضع من النهاية، والمفيد في الرسالة الغرية يستحب للأصل. والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: وفي الحنوط إشكال.
أقول: ينشأ من قولهم حكمه حكم الميت، وفوات محل الحنوط.
قال دام ظله: وفي إعادة الغسل إن وجد المسلم بعده إشكال.
أقول: ينشأ من زوال الضرورة المسوغة، ووجوب الطهارة ولم تحصل مع إمكانها، ومن أنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة لاقتضاء الأمر الاجزاء، والأقوى عندي وجوب إعادة الغسل.</div>
Halaman 58