المقصد الثامن في النفاس (وهو) دم الولادة، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس، ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض، وتخلل النقاء عشرة، فالأول حيض، وما مع الولادة فهو نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة، ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدأة والمضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس، ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول، والعدد من الثاني، ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، والثاني حيض إن حصلت شرائطه، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول (مقدمة) ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه، ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة، ويجب الوصية على كل من عليه حق، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، وكيفيته <div>____________________
<div class="explanation"> فعل؟ أعليه كفارة قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله، فلا يكون فيه كفارة، وإلا لعلمه لاستحالة خفاء شئ من الشرع على الإمام لأنه حافظ له.
قال دام ظله: وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان</div>
Halaman 57