طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، إلا ركعتي الطواف، و (يستحب) لها الوضوء عند كل وقت صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها، ويكره لها الخضاب، وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدءة بعد مضي ثلاثة على الأحوط، ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية تطهرت، وإلا صبرت المبتدءة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم، وإن تجاوز أجزأها فعلها، ويجوز لزوجها الوطي قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأداءها قضتها، ولا تجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداءها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
المقصد السابع في الاستحاضة (وهي) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة، وإن كان مع اليأس. ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد، ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالأغسال لم تصح صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.
<div>____________________
<div class="explanation"> دينار. ولم يصح سنده، وقال الشيخ في النهاية يستحب وهو الأقوى عندي للأصل، ولرواية العيص بن القاسم الصحيحة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال: لا تلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن تقربها، (قلت) فإن</div>
Halaman 56