أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع. (الثالث) لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه، وإن منع الزوج التعيين (وقيل) يعمل في الجميع عمل المستحاضة، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة، واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة (الرابع) ذاكرة العدد الناسية للوقت، قد يحصل لها حيض بيقين، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه، فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين (الخامس) لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة، (السادس) العادة قد تحصل من (بين خ) حيض وطهر <div>____________________
<div class="explanation"> العادة، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل، ولم يفرق بين كونها ذات تمييز أو غيرها.
قال دام ظله: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد.
أقول: الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس ومقتضاه التخيير، وعلم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير، والثاني اختيار الشيخ ومستنده الاحتياط.</div>
Halaman 53