وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها، وإن كانت مضطربة، أو مبتدءة، رجعت إلى التميز، وشروطه اختلاف لون الدم ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة، فجعلت الحيض ما شابهه، والباقي استحاضة، ولو فقدتا التميز رجعت المبتدءة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي، والمضطربة، في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، ولها (لهما خ ل) التخيير في التخصيص، ولو اجتمع التميز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا. فروع (الأول) لو رأت ذات العادة المستقرة، العدد متقدما على العادة، أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة، وتأخرها أخرى، (الثاني) لو رأت العادة والطرفين، <div>____________________
<div class="explanation"> قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتش وتصلي الحديث، واحتج على قوله في الخلاف، بالإجماع على أن المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف وقع في غير المستبين حملها، والجواب المنع من الاجماع.
قال دام ظله: ولو اجتمع التميز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا أقول: هذا مذهب المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد، والشيخ في الجمل، لقوة العادة، ولقوله عليه السلام (1) دعي الصلاة أيام أقرائك، وأيام العادة هي أيام أقرائها، ولأن العادة قد تفيد العلم كالعلوم العادية، أو تفيد الظن الغالب، وقال في النهاية ترجع إلى التميز لأنه أصل العادة، ولأنه اتصال قوى جامع لشرائط الحيض بضعيف يتجاوز مجموعهما الأكثر، وكل ما كان جامعا لشرائط الحيض فهو حيض، والأقوى عندي الأول، لما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، وأما الحيض ففي أيام</div>
Halaman 52