صحيحين، وقد تحصل من التميز، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود، وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد، جعلت الخمسة الأولى حيضا والباقي استحاضة، عملا بالعادة المستفادة من التمييز، (السابع) الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية، منع الزوج من الوطي، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلاة والغسل عند كل صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر على رأي، وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزيها <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: الأحوط رد الناسية للعدد الخ أقول: الأحوط هو الذي يحصل براءة الذمة بيقين، وإنما تحصل هنا بالتزام ثلاثة أحكام (ألف) أحكام الحايض فيما يحرم على الحايض، وهو تحريم وطي الزوج، وقرائة العزائم، ودخول المساجد، ومس كتابة القرآن، واسم الله تعالى وأنبيائه والأئمة عليهم السلام، وفيما يجب عليها من القضاء للصوم كما يجئ، وتكرار الطلاق، كقضاء صوم يوم ليقع في يوم لا يمكن أن يقع فيه حيض وإن لم يعلم بعينه (ب) التزام أحكام المستحاضة فيما يجب عليها، فتؤمر بالصلوات، والطهارات على حسب الحالات في المستحاضة، وصوم جميع رمضان. (ج) حكم منقطعة الحيض، فيجب غسل الحيض عند كل صلاة.
قال دام ظله: وقضاء أحد عشر على رأي.
أقول: وجهه جواز الابتداء من نصف الأول، والانقطاع في نصف الحادي عشر، وهو قول الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهما الله، وقال الشيخ تقضي عشرة لأنها أكثر الحيض.
قال دام ظله: وقضاء (وصوم خ) يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
أقول: ذكر ههنا أنه : إذا استمر الدم ولم تر نقاء وأرادت قضاء صوم يوم مثلا</div>
Halaman 54