الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر، (السادس) لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه (السابع) لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته (الثامن) لا يجزي <div>____________________
<div class="explanation"> والسبب المركب في الحكم مستلزم لسببية كل واحد من أجزائه في المسبب سببا ناقصا، وقد ظهر في علم الكلام ذلك، فإذا لم يكن الجزء سببا ناقصا لم يكن الكل سببا تاما، وقال ابن البراج، وابن إدريس، يتمم ولا شئ عليه لدخول الحدث الأصغر تحت الأكبر وهو باق، وقال السيد يتمم ويتوضأ كوقوعه بعد الإكمال (والجواب) بالفرق فإنه بعد الإكمال قد ارتفعت الجنابة ووجد ما يوجب الوضوء، والأقوى عندي الذي قواه المصنف.
قال دام ظله: وفي الملفوف نظر.
أقول: ينشأ من عموم قول النبي (1) صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وهذا بعمومه يتناول صورة النزاع و (عموم) قوله عليه السلام: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو من الحسان (ومن) أنه قد ورد قوله عليه السلام (2): إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل، ولم يحصل الصاق الختان، ولأنه ليس محلا للاستمتاع، والأصح الأول، لما ورد في الصحيح (3) عن علي عليه السلام: إنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والتقاء الختانين يراد به المحاذاة، ولهذا يقال التقى الفارسان أي تحاذيا، وليس المراد بالالتصاق الحقيقة بل التحاذي أيضا.
قال دام ظله: ولو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.</div>
Halaman 49