غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة النجاسة أولا، ثم الاغتسال.
ثانيا، (التاسع) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها، لسقوط الترتيب، ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان (الأول) في ماهيته، الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب، في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، و (هو) في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة، <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: وجه القرب أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على المعهود والمعتاد (و يحتمل) وجوب الغسل مطلقا لقوله عليه السلام (1) إنما الماء من الماء، وقوله تعالى (2):
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فجعل خروجه من الصلب، فإذا خرج من ثقبة من الصلب لم يتغير اسمه ولا محله فلا يتغير حكمه (ويحتمل) عدم وجوب الغسل مطلقا حملا على الغالب، ويقوى في نفسي اختيار المصنف (ويقوى في نفسي الثاني خ).
قال دام ظله: ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء الخ.
أقول: أقوى الاحتمالات في هذه المسألة الاجتزاء بغسلها خاصة، لأن أقوى الوجهين في المرتمس سقوط الترتيب، ثم يتلوه في القوة الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها لمساوات الارتماس الترتيب، ولو وجد المرتب لمعة فعل ذلك فكذا المرتمس، والمراد بقوله ما بعدها العضو التالي للعضو الذي وجدت اللمعة فيه، و (يحتمل) الإعادة لعدم صدق الوحدة على الغسلة فلا تقع مجزية، وهذا أضعف الاحتمالات.</div>
Halaman 50