منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه و (يحرم) عليه قراءة العزائم، وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى، ويكره الأكل والشرب، إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين، و (تحرم) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة، ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه (فروع) (الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة، (الثالث) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت، إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل، دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان (الرابع) لا موالاة هنا، نعم يشترط عدم تجدد (تخلل خ ل) حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى (الخامس) لا يجب الغسل بغيبوبة بعض <div>____________________
<div class="explanation"> فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: لا. قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
نفي وجوب الغسل لنفي صحة الصلاة (والجواب) لا نسلم أن عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في الحكم، ونمنع عود الشرط إلى الجميع، والوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه، لأن الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير، والأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل تعددها، وقوله فلا تغتسل، نفي الغسل لانتفاء غايته (علته خ ل) وهو رفع الحدث أو الاستباحة، فالحيض مانع الحكم، ولهذا إذا زال نفي غسل الجنابة، والفائدة تظهر في الغسل قبل وقت الصلاة وانتفاء القضاء، فعلى الأول ينوي الوجوب، وعلى الثاني ينوي الندب.
قال دام ظله: فإن جدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
أقول: هذا مذهب الشيخ، وابن بابويه، لإبطاله حكم الجميع فالإبعاض أولى، ولأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث، لأن رفع الحدث ملزوم للإباحة، والمؤثر ح (أما) الباقي من الغسل وهو محال، لأنه جزء المؤثر التام وجزء السبب التام لا يكون سببا تاما و (أما) المجموع</div>
Halaman 48