الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك، وإن كان بالرطب للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة: و المضمضة، والاستنشاق، ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما، وعند كل فعل، وبدءة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما، والوضوء بمد و شبهه، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح، ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة، والطواف، للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن، <div>____________________
<div class="explanation"> ما يشترط في الواجب، والموالاة ليست بشرط في صحة الواجب، بل واجبة فيه فيصح الوضوء و (يحتمل) عدم الصحة، لأن الصفة المشترطة في النذر لم تحصل فيبطل، لأن فائدة الشرط ذلك، ولأنه لم يأت بالمنذور وقد نواه فيبطل، (فإن) قلنا بالبطلان والوقت باق أعاد ولا كفارة، و (إن) قلنا بالصحة وجبت الكفارة، وإن خرج الوقت وجبت الكفارة، سواء قلنا بالبطلان أو الصحة.
قال دام ظله: والأشهر التحريم في الثالثة.
أقول: به قال الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس، وابن البراج، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا، لأنها ليست من الوضوء وإلا لاستحبت، فتمنع من الموالاة الواجبة ولقول الصادق عليه السلام (1): والثالثة بدعة الحديث. وجوزها ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (2) الوضوء مثنى مثنى، فمن زاد لم يؤجر عليه، والأصل (والأقوى عندي التحريم خ).
قال دام ظله: ومس كتابة القرآن، إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.</div>
Halaman 41