إذ يحرم عليه مسها على الأقوى، وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها، وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال، والخاتم، أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا، وإلا استحبابا، وصاحب السلس والمبطون، يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها، وإن تجدد حدثهما، وكذا المستحاضة، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق إلا للتقية، وليس مبطلا، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر. فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف، ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، و <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: وافقه الشيخ في الخلاف، وأبو الصلاح، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون (1) ولما رواه أبو بصير (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتابة، والنهي للتحريم، وقال ابن إدريس، وابن البراج، يكره للأصل، والأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال.
أقول: البحث كما في المسح على الحائل، وأفتى الشيخ في المبسوط بالاستيناف قال دام ظله: وإلا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال أقول: لا إشكال في الوضوء لأن النص عليه والإجماع، فبقي الإشكال في الغسل في مسألتين، (إحديهما) في المرتمس و (الثانية) في معتاد الموالاة وعدم التأخير (فيحتمل) إلحاقهما بالوضوء لوجوه (ألف) ما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لزرارة: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك فيه ليس بشئ وهذا يعم الصورتين المذكورتين (ب) إن الارتماس في الماء مع عدم</div>
Halaman 42