الساق والقدم، ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو التقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال .
ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف (السادس) الترتيب، يبدء بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، ولا ترتيب بينهما، فإن أخل به أعاد مع الجفاف، وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزء (السابع) الموالاة، ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف، وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.
أقول: ينشأ من أن علة أجزائه الضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع الحدث المانع من الصلاة (وهنا دقيقة) وهي أن مبني هذه المسألة على ترجيح إحدى قاعدتين (هما) أن كل رخصة جازت لضرورة يقتصر بها على محل الضرورة، وإن كل طهارة رافعة للحدث لا ينقضها إلا حدث (أما الأولى) فمجمع عليها (وأما الثانية) فكل من قال إن التيمم لا يرفع الحدث قال بصدقها كلية، وكل من قال إن التيمم يرفع الحدث قيدها بقوله كل طهارة مائية رافعة للحدث، إذا عرفت هذا فإن لم ترفع هذه الطهارة الحدث فلا كلام في وجوب إعادتها، وإن قلنا برفع الحدث توجه الإشكال، والأقوى عندي الاستيناف على كل حال، لأن صورة الفعل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة، بل نفس الفعل أيضا، والضرورة أسقطته.
قال دام ظله وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها، فالأقرب الصحة والكفارة أقول: المراد إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة في وقت معين مواليا، ثم فعله بنيته وشرائطه، وأخل بالموالاة، احتمل صحة الوضوء، لأن المنذور يشترط فيه</div>
Halaman 40