الوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة، ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها، فإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
(الثالث) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عن الأصلية وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي.
فروع (الأول) لو افتقر الأقطع إلى من يوضيه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء (الثاني) لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة (الثالث) لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها (الرابع) ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضائه مطلقا (الرابع) مسح الرأس، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا، ويكره مدبرا، ومحله المقدم فلا يجزي غيره، ولا يجزي الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل، أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج عنه بالمد، لم يجزء (الخامس) مسح الرجلين، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهما حد المفصل بين <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: وجه القوة انتفاء شرطه وهو نية الوجوب لدخول الوقت وهو غير متطهر:
ولأن الطهارة الواحدة لا تقع بنيتين، لعدم وروده في الشرع (ويحتمل) الإتمام لانعقاد الأولى (ويحتمل) نية الوجوب في الباقي لأنه الواقع في الوقت فيكون واجبا، ولا يجوز إيقاع الواجب بنية الندب (والأقرب عندي ما قواه المصنف خ)</div>
Halaman 39