(التاسع) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح (أما) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا، فالأقرب الصحة (العاشر) لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة (الحادي عشر) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية (الثاني عشر) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف.
(الثاني) غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام و <div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء، ووجه الصحة أنها جزء من الوضوء لأنها وضعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى، وأبعد من ذلك غسلها في المجدد.
قال دام ظله: أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة.
أقول: وجه القرب أنه يصح غسل كل عضو بنية مطلقة فصحته بنية مغسوله أو لي، ولتأثير كل منهما، ولأن الوضوء عبارة عن المجموع وهو هنا عبارة عن شئ مع شئ فقط و (يحتمل) البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على أجزائها كالصلاة والصوم، ولأن كل واحد غير المجموع والانضمام لم ينو، ويقوى الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية (1) فأمر الله تعالى بكل واحد واحد وتبعه وجوب المجموع بالالتزام، والأقوى عندي أنه لا يصح لفعله عليه السلام وقوله عليه السلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2) قال دام ظله: ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف.</div>
Halaman 38