(الثاني) المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة (الثالث) المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه، وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاثة مرات أوليهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع (الأول) لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة (الثاني) لا يمتزج الماء بالتراب (الثالث) لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، <div>____________________
<div class="explanation"> لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة، والأمر للوجوب (احتج) الشيخ على الأول برواية الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تأكلوا في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة، والعطف يقتضي التساوي في الحكم (احتج) القائلون بالثاني، بأن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (الشعث خ) سلسلة من فضة ورواية بريد (2) عن الصادق عليه السلام: إنه كره الشرب في آنية الفضة وفي القداح المفضضة (والجواب) إن المراد بالكراهة إما التحريم، أو الكراهة، أو كلاهما، والثالث محال وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معا، والثاني يستلزم كراهة الفضة وهو خلاف الاجماع، والأول المطلوب (لا يقال) يجوز إرادة القدر المشترك، لأنا نقول، فلا دلالة للعام على الخاص، ولأنه مجاز في القدر المشترك إجماعا، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة.</div>
Halaman 33