ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال (الرابع) لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف (الخامس) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره (1).
المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة (الأول) في أفعاله وفروضه سبعة (الأول) النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك و محلها القلب فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد، ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء، ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى، وأن <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
أقول: منشأه الاقتصار على النص، وعدم حصول الغرض من إزالة الأجزاء اللعابية، ومن أنه أبلغ، لأن الأصل في التطهير الماء، والعدول إلى غيره رخصة، وهو ممنوع هنا، والأول هو الأقوى عندي.
المقصد الرابع في الوضوء قال دام ظله: ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى، وأن يوقعه لوجوبه، أو ندبه، أو لوجههما على رأي.
أقول: النية شرط في الوضوء بإجماع علمائنا، وإنما اختلفوا في كيفيتها، فقال الشيخ في النهاية، نية القربة كافية، وقال في المبسوط: لا بد أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا تصح إلا بالطهارة مثل الصلاة، والطواف،</div>
Halaman 34