مشدود في نجاسة صحت صلاته، وإن تحركت بحركته (الرابع) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل (الخامس) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة، ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة (الأول) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب و غيرهما، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم، ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال.
أقول: منشأه من أن المراد من إحالة النار للنجس تصييره رمادا، أو حقيقة أخرى غير الأولى بحيث يصدق اسم الأولى عليه مجازا: فعلى الأول لا يطهر، لأن الرطوبة لم تزل بالكلية، وإلا لتفتتت؟ وتناثرت، وعلى الثاني يطهر، والأصح عندي البقاء على النجاسة.
كلام في الآنية قال دام ظله وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس، فيه نظر أقربه التحريم.
أقول: وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف (للإسراف خ) المنهي عنه، وللنهي عن الآنية وهو يتناول اتخاذها للعموم وهو الأقوى عندي. وقال ابن إدريس، والمصنف في المختلف لا يحرم، للأصل قاد دام ظله ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة.
أقول: في المفضض أقوال ثلاثة (ألف) التحريم وهو قول الشيخ في الخلاف (ب) الكراهة وهو اختيار المصنف (ج) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضة: وهو اختيار الشيخ في المبسوط: وهو الأصح عندي، وإلا لزم جواز استعمال الذهب والفضة، ولرواية عبد الله بن سنان (1) الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:</div>
Halaman 32