Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
التسليم)) (١)، وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة.
قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له):
الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه.
فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.
والحدث قسمان: أصغر وأكبر.
والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.
***
(١) رواه الترمذي رقم (٣) في الطهارة، وابن ماجه رقم (٢٧٥، ٢٧٦) في الطهارة وسننها. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (٩/٢). وانظر مواضعه في شرح الزركشي رقم (٤٥٢).
54