Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
والطهارة نوعان :
أحدهما : الطهارة بالماء، وهي الأصل(١) ،
قوله: (والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل ... إلخ):
الطهارة نوعان :
أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل.
والثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء (وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في موضعه إن شاء الله).
ولكن الأصل هو الطهور بالماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. فهذا الماء الذي ينزل من السماء، ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها، ثم يستخرج منها، هو الطهور.
وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، واستدل من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل.
والمؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان: طهور ونجس، وليست ثلاثة، والحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة.
(*) يلاحظ أن العناوين بين معقوفتين، هي من وضع المعتني بالكتاب للتوضيح.
(١) سيأتي ذكر النوع الثاني فيما بعد، وهو الطهارة بالتيمم، في باب التيمم.
55