Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Editor
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Penerbit
دار الوطن
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.
فمنها: الطهارة، كما قال النبي ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) متفق عليه(١).
قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة ... إلخ):
بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة - بعد توحيده ..
وإذا قيل: لماذا بدأوا بالطهارة قبل الصلاة؟
فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة، والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدأوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)). والطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث.
والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام: فمنها: قوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ))(٢).
ومنها: قوله ﷺ: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها
(١) رواه مسلم رقم (٢٢٤) في الطهارة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولم يروه البخاري كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله، وإنما وضعه ترجمة لباب.
(٢) رواه البخاري رقم (١٣٥) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٢٥) في الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
53