335

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

تنبيه؛ قال في القناطر: ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة، فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه، والله أعلم انتهى.

قوله: (من اغتسل) قال ابن حجر: يدخل فيه كل من يصح منه من ذكر وأنثى حرا وعبدا.

قوله: (كغسل الجنابة) قال ابن حجر: ظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثرين، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة يغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاح ولا يمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على اغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل: (ذلك حديث من غسل واغتسل)، المخرج من السنن على رواية من غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، إلخ.

قوله: (ثم راح) قال ابن حجر: زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى.

قوله: (فكأنما قرب بدنة) قال ابن حجر: أي تصدق بها متقربا إلى الله، وقيل: المراد أن للمبادرة في أول ساعة تصير ما لصاحب البدنة من الثواب من شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، إلى أن قال: والمراد بالبدنة (البعير) ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث وكذا في باقي ما ذكر.

Halaman 10