ويجب نية الإمامة والائتمام (١).
وإن نوى المنفرد الائتمام: لم تصح (٢)؛ كنية إمامته فرضًا (٣).
وإن انفرد مؤتم بلا عذرٍ: بطلت (٤).
_________
(١) كلام المؤلف صريحٌ في أنه شرطٌ لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم لم ينو الائتمام فصلاتهما باطلةٌ، لكن في المسألة خلافٌ يتبين في الصور الآتية:
الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأمومٌ، والمأموم أنه إمامٌ؛ فهذه لا تصح ...
الصورة الثانية: أن ينوي كل واحدٍ منهما أنه إمامٌ للآخر، وهذه - أيضًا - لا تصح ...
الصورة الثالثة: أن ينوي كل واحدٍ منهما أنه مأمومٌ للآخر؛ فهذه - أيضًا - لا تصح ...
الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة؛ فلا تصح صلاة المؤتم وحده، وتصح صلاة الأول ...
والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخصٍ لم ينو الإمامة ...، وهو أصح ...
الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم ...؛ فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك جماعةٌ ...
ولو قال قائلٌ بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدًا ...
الصورة السادسة: أن يتابعه دون نيةٍ، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها.
(٢) والقول الثاني - وهو روايةٌ عن أحمد -: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام ...، وهذا هو الصحيح.
(٣) الصحيح: أنه يصح في الفرض والنفل.
(٤) القول الثاني: أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذرٍ، لكن لو صلى ركعةً ثم أراد أن ينفرد فإنه - حينئذٍ - يجوز له، لكن القول بجواز الانفراد بلا عذرٍ في النفس منه شيءٌ، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه.
1 / 76