ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن.
وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت (١)، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت (٢)، وإذا شك فيها: استأنفها (٣).
وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز.
وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا (٤).
_________
(١) إن طال الوقت؛ فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح ...، وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينو فسخها ...، وهذا القول أصح.
(٢) قال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردد ...، وهذا القول هو الصحيح.
(٣) هل هذه الصورة واردةٌ؟ بمعنى: هل يمكن أن يأتي إنسانٌ ويتوضأ ويقدم إلى المسجد ويقول: أنا أشك في النية؟ الظاهر: أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضيةٌ؛ إلا أن يكون موسوسًا، والموسوس لا عبرة بشكه ...، لكن على تقدير وجوده - نظريا - فإننا نقول: إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة ...، لكن - على كلام المؤلف - يقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك.
(٤) قوله: (بطلا) هذه العبارة فيها تسامحٌ وتغليبٌ، والصواب أن يقال: بطلت الأولى، ولم تنعقد الثانية ...
وعلم من قول المؤلف: (انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ) أنه إن انتقل من نفلٍ إلى نفلٍ لم يبطلا، وهذه الصورة الثالثة، لكن هذا غير مرادٍ على إطلاقه؛ لأنه إذا انتقل من نفلٍ معينٍ إلى نفلٍ معينٍ فالحكم كما لو انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ ...
وإن انتقل من فرضٍ معينٍ - أو من نفلٍ معينٍ - إلى نفلٍ مطلقٍ؛ صح، وهذه الصورة
الرابعة، لكن يشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعًا.
1 / 75