Hashiyah Uthayminiah pada Zad Al-Mustaqni'
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
Genre-genre
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
(١) الصحيح: أن الماء قسمان فقط: طهورٌ ونجسٌ، فما تغير بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغير بنجاسةٍ فهو طهورٌ، وأن الطاهر قسمٌ لا وجود له في الشريعة. (٢) التراب في التيمم - على المذهب - لا يرفع الحدث، والصواب: أنه يرفع الحدث. (٣) أي: لا يزيل النجس إلا الماء ... والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيلٍ كان؛ طهر محلها. (٤) الصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخانٌ وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرًا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان؛ كان نجسًا. (٥) الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
1 / 7
(١) بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتةٍ ...، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -. (٢) الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ. (٣) [قولٌ آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعةٍ من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا؛ سواءٌ بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. (٤) ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. (٥) التعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهرٍ: أنه ليس بماءٍ مطلقٍ، وإنما يقال: (ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء وردٍ). ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ فيقال - مثلًا -: (هذا مرقٌ) و(هذه قهوةٌ)؛ فحينئذٍ لا يسمى ماءً، وإنما يسمى شرابًا؛ يضاف إلى ما تغير به.
1 / 8
(١) الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا. (٢) هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا ...، والصواب: أنه طهورٌ. (٣) أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين ...، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير. (٤) الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا ... وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا. (٥) قال الشافعي ﵀: يتحرى، وهو الصواب. (٦) إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.
1 / 9
(١) هذه المسألة لا ترد على ما صححناه؛ لعدم وجود الطاهر غير المطهر - على القول الصحيح -. (٢) الصحيح: أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. و[كذلك في الثياب المحرمة]؛ فيتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح. ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة؛ فإنه يصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم، ولا إعادة عليه.
1 / 10
(١) هذا احترازٌ من النجس ...، وفيما قال المؤلف نظرٌ؛ لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجهٍ لا يتعدى. (٢) الصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرامٍ. (٣) الصواب: أنه ليس بمكروهٍ، وله مباشرتها. (٤) قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر ... وهذا القياس واضحٌ جدا، إلا أنه في مقابلة النص - وهو حديث ميمونة - فهذا صريحٌ في أنه يطهر بالدبغ. (٥) أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز في يابسٍ ولا غيره؛ لأنه نجسٌ، وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسًا، وهذا فيه نظرٌ. وإذا قلنا بالقول الراجح - وهو طهارته بالدباغ -؛ فإنه يباح استعماله في الرطب واليابس.
1 / 11
1 / 12
(١) الحديث الوارد في هذا فيه ضعفٌ. [أما (غفرانك)]؛ فللحديث الصحيح عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: (غفرانك). (٢) [الحديث الوارد في هذا] ضعيفٌ. (٣) هذا قولٌ ضعيفٌ جدا؛ لأنه لم يصح عن النبي ﷺ، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق بهذا المسح.
1 / 13
(١) [الحديث الوارد في النتر] ضعيفٌ لا يعتمد عليه ...، والنتر من باب التنطع المنهي عنه. (٢) [الحديث الوارد في هذا] معلولٌ وفيه مقالٌ كثيرٌ، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل. وفرقٌ بين قولنا: (الأفضل)، والقول: (إنه مكروهٌ)؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. (٣) هذا له حالان: الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرمٌ؛ لأنه كشفٌ للعورة ... الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدٌ، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. (٤) أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين؛ ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرامٌ بلا شك.
1 / 14
(١) الكراهة تزول بالحاجة؛ كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق. (٢) الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول - للحديث الوارد -، وفي غير حال البول محل احتمالٍ، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى. (٣) أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه - كما لو كانت اليسرى مشلولةً - فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين - مثل أن لا يجد إلا حجرًا صغيرًا -. (٤) الصحيح: عدم الكراهة؛ لعدم الدليل الصحيح؛ بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. (٥) الراجح: أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيلٌ ولا تخصيصٌ، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان؛ لفعل النبي ﷺ. (٦) تحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي ﷺ، ولهذا قال أحمد في روايةٍ عنه: (إنه يكره، ولا يحرم).
1 / 15
(١) أطلق المؤلف ﵀ الثمرة، ولكن يجب أن تقيد، فيقال: ثمرةٌ مقصودةٌ، أو ثمرةٌ محترمةٌ. (٢) هذا هو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: (ويجزئه الاستجمار). (٣) ليس هناك دليلٌ على هذا الشرط؛ بل تعليلٌ، وهو أن الاقتصار على الأحجار - ونحوها - في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. (٤) الدليل: ما ثبت في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «من استجمر فليوتر» ...، فإن أريد بالإيتار: الثلاث؛ فالأمر للوجوب ... وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب؛ بدليل قوله ﷺ: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»؛ فبين النبي ﷺ أن هذا على سبيل الاستحباب. (٥) يستثنى من ذلك - أيضًا - المني، وهو خارجٌ من السبيل، فهو داخلٌ في عموم قوله: (لكل خارجٍ)، لكنه طاهرٌ، والطاهر لا يجب الاستنجاء له. ويستثنى - أيضًا - غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيءٌ لا يلوث - ليبوسته - فلا يستنجى له؛ لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك.
1 / 16
(١) إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوء - وذلك لفعل النبي ﷺ، وأما إذا نسي أو كان جاهلًا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.
1 / 17
(١) قال بعض العلماء - ومنهم الموفق صاحب «المقنع» وابن أخيه شارح «المقنع» -: إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء. وقد روي عن علي بن أبي طالبٍ ﵁ في صفة الوضوء، أن النبي ﷺ أدخل بعض أصابعه في فيه. وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاءً، لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيءٌ من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ بالأصبع. [أما الخرقة؛ فهي] أبلغ في التنظيف، فمن قال: إن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى. (٢) الراجح: أن السواك سنةٌ حتى للصائم - قبل الزوال وبعده -. (٣) يحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولًا استاك طولًا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضًا استاك عرضًا؛ لعدم ثبوت سنةٍ بينةٍ في ذلك. (٤) أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروعٌ للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروعٌ للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينيه. وقد يقال: إنه مشروعٌ للرجل - أيضًا -؛ لأن النبي ﷺ لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنًا، فقال: «إن الله جميلٌ يحب الجمال». وقد يقال: إذا كان في عين الرجل عيبٌ يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإلا فلا يشرع.
1 / 19
(١) المذهب أنها واجبةٌ فقط وليست شرطًا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لصحة الوضوء؛ لأن الحديث فيه نظرٌ؛ ولهذا ذهب الموفق ﵀ إلى أنها ليست واجبةً بل سنةٌ؛ لأن الإمام أحمد ﵀ قال: (لا يثبت في هذا الباب شيءٌ)، وإذا لم يثبت فيه شيءٌ فلا يكون حجةً. ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. (٢) أقرب الأقوال: أنه واجبٌ في حق الرجال، سنةٌ في حق النساء. (٣) القزع مكروهٌ ...، إلا إذا كان فيه تشبهٌ بالكفار؛ فهو محرمٌ. (٤) لم يذكر المؤلف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار؛ إذ لا تكتمل السنة إلا به.
1 / 20
(١) أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد. (٢) الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالفٌ لما رواه مسلمٌ: أن النبي ﷺ مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه ﷺ لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين أنهما كعضوٍ مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرةً واحدةً؛ فليسا عضوًا مستقلا.
1 / 21