326

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وجب الغسلُ، فإن جاوزا (١) أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.
* * *
ــ
* قوله: (وجب الغسل)، قال شيخنا فى شرحه (٢): "وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه (٣) حيض، لا فساد"، انتهى.
وذكر في الحاشية (٤) -في أول الفصل، عند قول المص "تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه: "وعلم منه أنه إن (٥) انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.
* قوله: (فإن جاوزا)؛ أيْ: الدم والنقاء.
* قوله: (فمستحاضة)؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم (٦)، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل (٧) إلى غالبه.
قال في الشرح (٨): "وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس

(١) في "م": "جاوز".
(٢) شرح منصور (١/ ١١٤).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٣٠/ أ).
(٥) سقط من: "ب" و"ج".
(٦) ص (١٩٠، ١٩٣).
(٧) في "أ": "تغتسل" وهو تحريف.
(٨) الشرح الكبير (٢/ ٤٥٤، ٤٥٥)، وانظر: شرح المصنف (١/ ٤٨٨).

1 / 198