325

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ومن انقطع دمُها ثم عادَ في عادتها: جلستْه، لا ما جاورها ولم (١) يزِدْ على أكثرِه حتى يتكرر، وصفرةٌ (٢) وكدرةٌ (٣) في أيامها: حيضٌ، لا بعدُ ولو تكرر.
ومن ترى دمًا يبلُغُ مجموعُه أقلَّه ونقاءً متخللًا: فالدمُ حيضٌ، ومتى انقطع قبلَ بلوغِ الأقلِّ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن انقطع دمها. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرحه (٤): "ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت، وفعلت كالطاهرة، ثم إن عاد الدم في عادتها، جلسته وإن لم يتكرر؛ لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع".
* قوله: (في أيامها)؛ أيْ: أيام عادتها.
* قوله: (ولو تكرر) لحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد (٥) الطُّهر حيضًا" (٦)، وظاهره ولو تكرر ولم يجاوز الأكثر، فالفارق بينهما النص.
* قوله: (فالدم حيض) والنقاء المتخلل طهر، كما تقدم.

(١) في "م": "ولو لم".
(٢) الصفرة: الماء الأصفر الذي تراه المرأة أثناء الدم. الدر النقي (١/ ١٤٧).
(٣) الكدرة: ماء تراه المرأة أثناء الدم يميل إلى السواد. الدر النقي (١/ ١٤٧)، المصباح المنير (٢/ ٥٢٧) مادة (كدر).
(٤) شرح منصور (١/ ١١٣).
(٥) في "أ" و"ب": "زمن".
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (١/ ٨٣) رقم (٣٠٧).
وقد أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (١/ ٤٢٦) رقم (٣٢٦)، ولفظه: "كنا لا نعد الكدرة والصُّفرة شيئًا".

1 / 197