327

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٢ - فصل
يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.
وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه (١): تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.
ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .
ــ
أربعة من سبعة؟ على وجهين" (٢)، جزم في الكافي (٣) بالثاني، حاشية (٤).
فصل
* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.
* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة، ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا: "إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها (٥) ".
* قوله: (تعين)؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.
* قوله: (بطل وضوءه)؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.
* قوله: (صلَّى قاعدًا)؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.

(١) سقط من: "م".
(٢) انظر: الفروع (١/ ٢٧٣)، الإنصاف (٢/ ٤٥٤).
(٣) الكافي (١/ ١٧٤، ١٧٥).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٣١/ ب، ٣٢/ أ).
(٥) انظر: ص (١٦٣).

1 / 199