وإن أطاله تقربا فلا بأس به، ألا ترى إلى أن الإمام يطيل الركعة الأولى على الثانية في الفجر؛ لإدراك القوم الركعة. انتهى.
وفي ((البحر الرائق)): ذكر في ((الذخيرة)) و((البدائع))(1): قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك، فقال: أخشى عليه أمرا عظيما، يعني الشرك.
وقد وهم بعضهم في كلام الإمام فاعتقد أنه يصير المنتظر مباح الدم فأفتى به، وهكذا ظن صاحب ((منية المصلي)) فقال: يخشى عليه الكفر، ولا يكفر(2).
وكل منهما(3) غلط، ولم يرده الإمام، بل أراد أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي هو الرياء، ونقل عنه أنه لا بأس به، وهو قول الشافعي في القديم(4)، وقد نهى الله عن الإشراك في العمل لقوله تعالى: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } (5).
Halaman 81