ومنها: الفعل المنفي، والمراد نفي الصفة، نحو: (( لا صلاة إلا بطهور )) ، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل: لحمله على ما هو أقرب /110/ إلى الحقيقة المتعذرة، وهو: نفي الإجزاء في عرف الشرع، إن ثبت في مثله عرف شرعي. أو نفي الفائدة في عرف اللغة إن لم يثبت فيه ذلك . وقيل - وهو المختار - :لحمله على نفي جميع الأوصاف، لوجوب حمل اللفظ على كل ما يحتمله إلا لتناف. (الكرخي، وأبو عبد الله، وأبو الحسين، والباقلاني): بل مجمل؛ لأنه لا بد من إضمار شيء يتعلق به النفي، وهو متردد بين الإجزاء والكمال، وما أضمر للضرورة قيد بقدرها، فلا يضمر الجميع ولا أحدهما معينا، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فكان مجملا.
ومنها: العموم المخصص بمبين، وليس بمجمل عند أئمتنا والجمهور، وقد تقدم تفصيل ذلك .
ومنها: تعليق التحريم والتحليل بالأعيان، نحو: ?وأحلت لكم بهيمة الأنعام?[الحج: 30] ، و?حرمت عليكم أمهاتكم?[النساء: 23] ، وليس بمجمل عند /111/ (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل وهو المختار : لدلالة العقل على الحذف، والعرف على تعيين المحذوف المراد إثباته كالأكل، أو نفيه كالوطء. وقيل: بل لحمله على جميع ما يحتمله، كالأكل وغيره، والوطء وغيره، إلا لدليل. (الكرخي، وأبو عبد الله): بل مجمل لتعذر حمله على ظاهره كما سبق تفصيله.
Halaman 159