ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأعمال بالنيات )) ، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور) لحمله على الصحيحة شرعا. (بعض المتكلمين، والفقهاء): بل مجمل لتعذر حمل اللفظ على ظاهر عمومه كما تقدم.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) ، وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور). ثم اختلفوا، فقيل - وهو المختار - : لحمله على رفع كل الأحكام الدينية والدنيوية إلا ما خصه دليل، كإيجاب الكفارة على القاتل خطأ، والحانث الناسي، وكغرامات الأموال المتلفة. (الغزالي، والرازي): بل لحمله على /112/ رفع الأحكام الأخروية، كالعقاب وما يتعلق به، لا الدنيوية كالغرامات وغيرها. (أبو عبد الله، وأبو الحسين): بل مجمل لما تقدم .
ومنها: المشترك، وليس بمجمل عند (جمهور أئمتنا، وأبي علي، والقاضي)؛ لحمله على جميع معانيه إلا عند قيام قرينة على إرادة بعض ما وضع له من غير تعيينه، أو احتماله للمعاني المتنافية من غير قرينة تدل على أحدها . (أبو هاشم، والكرخي، وأبو عبد الله، والإمام، والشيخ، وأبو الحسين): بل مجمل، إلا لقرينة معينة لبعض ما وضع له.
ومنها: الجمع المنكر، كأعبد ورجال. وليس بمجمل عند (أئمتنا، والجمهور)؛ لأن له ظاهرا يعمل عليه كجماعة الأعبد والرجال على البدل، وقيل: مجمل، إذ ليس بعض الجموع أولى به من بعض، فيجب الوقف حتى يتبين. (أبو علي): إن صدر من حكيم، فمبين، ويحمل على الاستغراق، وإن صدر من /113/ غيره فمجمل.
Halaman 160