139

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحب ذلك لهما ولا نراه يجوز

من فعلهما؛ لأن ذلك يستدعي العقوق لهما والعصيان من أولادهما، وقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: ((أعينوا أولادكم على البر)) مع ما يخشى في ذلك من قطيعة أرحامهم وفضاعتهم وشدة تكايدهم وتحاسدهم، فإذا وهب الوالدان شيئا فليساويا(1) فيه بين ولدهما فإن ذلك أقرب إلى التقوى، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه أن رجلا أتى إليه وهو النعمان بن بشير فقال: يا رسول الله إني قد وهبت غلامي هذا لابني فاشهد علي بذلك، فقال صلى الله عليه: ((ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه: أفلكل ولدك وهبت؟ فقال: لا، فقال صلى الله عليه: فإنا معشر الأنبياء لا نشهد على ظلم))، فينبغي للوالدين أن يواسيا(2) بين أولادهما ولا يقاطعا بينهم ولا يوقعا الضغائن فيهم فهو أصلح وأقرب إلى الهدى والنجا لهما من المآثم والردى، فإن كانت هبة فلا يجاوزا ولا يتعديا فيها ما حكم الله به.

[فيمن وهب لولده الصغير من يقبل ذلك له]

وسألتم عن رجل وهب شيئا لولده في حال صغره فقلتم: من يقبل ذلك له؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا وهب الرجل لولده شيئا وهم صغار وأشهد عليه لهم ولم يجاوز فيه ما أمر الله به من الحق تولى قبضه لابنه هو والحياطة له حتى يكبروا أو من أحب أبوه أن يأمر بقبضه له من أقاربه، والأب أولى بالقيام على مالهم والحياطة والحفظ لهم من العصبة التي ذكرتم.

وقلتم: فإن رد هؤلاء الصبيان على أبيهم إذا كبروا، هل يجوز

ردهم؟ فذلك جائز لهم أن يفعلوه وجائز لوالدهم عند رد ولده عليه ما برهم به أن يقبله؛ لأن الرد منهم لا منه.

Halaman 141