Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genre-genre
[في الوالدين يهبان لولدهما الصغير شيئا ويشهدان عل ذلك ثم يرجعان فيه] وسألتم عن الوالدين يهبان لولدهما [630] شيئا في صغره ويشهدان على ذلك له ثم يرجعان فيه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان رجوعهما لضرورة ونازلة
نزلت بهما فلا بأس بذلك؛ لأن لهما حقا عليه وحرمة قد أوجبها الله سبحانه، ومما يجب لهما ألا يجوعا وله مال وأن يستترا في ماله بالمعروف لا بالإفساد والإسراف، فإن رجعا فيه من غير ضرورة ولا حاجة فليس ذلك لهما ولا يجوز عند الله سبحانه من فعلهما وهو على الولد مردود يحكم له به عند طلبه إياه إلا أن يكونا وهباه إياه بعد عيونهما فهما فيه بالخيار إن أحبا أخذاه وإن أحبا تركاه.
[فيمن وهب لآخر هبة صحيحة وأشهد عليها ثم رجع هل يجوز له ذلك عند الله]
وسألتم عن رجل وهب لإنسان هبة صحيحة وأشهد عليه له ثم عاد فيها، فقلتم: هل يجوز له ذلك عند الله؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان هذا الرجل الواهب لهذا
الرجل هذه الهبة أراد بها برا له وإحسانا إليه وثوابا من الله سبحانه وأجرا فليس له أن يرجع فيها ولا يحل له الطلب لها، وإن كان إنما وهبها لطلب عوض ومكافاة وتعرضا للنايل والمجازاة وقد علم الموهوب له ذلك من الواهب فلم ينله ما أمل من عوضه فالهبة مردودة وله أن يرجع فيها.
[فيمن أقر بجميع ماله وما يملك لزوجته أو لغيرها ما الحكم في ذلك]
وسألتم عن رجل قال: كلما أملك أو في يدي من مال وكل ما يعرف لي وفي يدي من ذلك فهو لزوجتي أو لغيرها من الورثة أو غيرهم من الناس، وأشهد بذلك لأحد هذه الأصناف.
Halaman 142