138

وإن كانت وهبته إياه طلب الأجر والثواب والإحسان لا استجرار منفعة منه أو دفع مضرة فليس لها أن ترجع فيه.

وإن كانت وهبته صداقها في مرضها الذي ماتت منه، فإن أجاز الورثة ذلك جاز وإن لم يجيزوه فليس له إلا الثلث منه إلا أن يكون لها مال يكون هذا الصداق ثلثه فيحوز كله ويخرج في الثلث، وأما إن لم يكن لها مال غيره فلا يحوز منه إلا الثلث وذلك قول الله سبحانه: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}[النساء:32]، فلم يقل كل ما اكتسبوا ولا كل ما اكتسبن وإنما قال {مما } فأجاز لهم أن يوصوا ببعض ولم يجز عز وجل أن يوصوا بمالهم كله؛ لأن في [629] الوصية بالمال كله ظلم للوارث وتعدي لحكم الله وإبطال السهام(1) التي جعل الله سبحانه، فهذا ما لا يجوز فعله ولا يسع عند الله تبارك وتعالى نفاذه.

[في هبة الوالدين لبعض أولادهما دون بعض]

وسألتم عن هبة الوالدين لبعض ولدهما دون بعض.

Halaman 140