وهي شرط في كل طهارة (1) عن حدث، لا عن خبث لأنها كالترك.
ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من
آخرها: «إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، وأن النية قد تتناول التكليفات العقلية، وأنه منقوض بنية الإحرام والصيام (1).
وأجاب عنها على وجه يقتضي إرادة العموم من النية.
قلت: لا يخفى ما بين اختياره كون اللام للعهد وهو الوضوء وما أورده أخيرا.
وأجاب عنه من التدافع فإنه متى حمل على نية الوضوء لم يرد شيء مما ذكر، ولا ينفعه جعله مطلق النية مقصودا بالتبع والقصد.
الثاني: مراعاة في البحث الأخير، لأن الاعتبار في البعض هو المقصود بالذات لا بالتبع كما لا يخفى. ثم نقول: يلزم من جعل اللام للعهد أن يكون التعريف لنية الوضوء الواجب خاصة بجعلها من الفروض، فيخرج الوضوء المندوب فتقل فائدة التعريف.
وأيضا فإن الأمر عند المصنف حقيقة في الوجوب (2)، فيدل قوله: «على الوجه المأمور به» على الواجب، مع أن إرادة الجنس باللام وتعريف مطلق النية غير ضار من الجهة التي ذكرها، لأن جعلها من فروض الوضوء لا يدل على أنها ليست من فروض غيره من الواجبات إلا بالمفهوم الضعيف، ويؤيده إرادة الإطلاق.
قوله: «وهي شرط في كل طهارة».
(1) فإن الضمير يرجع إلى النية المعرفة، وإذا خصصت بالوضوء لا تكون شرطا مطلقا كذلك، ويترتب على ما ذكرناه وجه ثالث، وهو كون التعريف لنية الأفعال الواجبة مطلقا. وكيف كان فنظم العبارة ليس بذلك الجيد.
Halaman 67