[المقصد الرابع في الوضوء]
المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:
[الفصل الأول في أفعاله]
[الفصل] الأول في أفعاله وفروضه سبعة:
[الأول: النية]
الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا (1)؛
قوله: «النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا».
(1) قال الشهيد في حاشيته:
هاهنا مباحث [سبعة] (1): الأول: إن اللام في النية هل هو لام العهد أو لا الجنس فإن كان الأول فلا معنى لقوله: «الفعل» بل ينبغي [أن يقول]: «الوضوء»، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء.
وأجاب باختيار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء. ثم أورد في
Halaman 66