غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي.
وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
[فروع]
فروع أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، ولو ضم الرئاء بطل.
ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- وإن نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل (1).
قوله: «لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل».
(1) الغلط الواقع هنا في النية لا في اللفظ، ووجه الصحة حينئذ أنه قصد رفع المانع في الجملة ولكن غلط في تعيين سببه، وذلك لا يخل بكونه منويا. وقيل (1): إنما يصح مع كون الغلط في اللفظ
Halaman 68