269

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

(باب إحياء الموات)(١)

مسألة [١٣]: سئلت عمّا لو أقطع الإمام شخصاً أرضاً، فقطعها البحر ثمّ عادت، فأنهى شخص أنه لا مستحق لها، فأعطاها له الإمام، ثمّ مات المقطَع الأوّل، فأخذها شخص من الإمام بحكم شغورها عنه، فمن هو المستحق لها؟

فأجبت: بأن المستحق لها هو الآخذ لها بعد موته بحكم شغورها عنه بوفاته، وهذا مقتضى تصحيحهم فيما لو غرَّق الأرض المشتراة قبل القبض بحرٌ(٢) أنه لا ينفسخ البيع، ولكن يثبت للمشتري الخيار(٣)، لأن الإقطاع إذا غرق بالبحر لا يكون ذلك تلفاً، ولا يخرج عن استحقاق صاحبه، بحيث إنه إذا عاد الانتفاع به بانكشاف البحر عنه، فهو المستحق لمنفعته، ومقتضى كون المقطَع المذكور لم يُزَل

(١) الموات - بفتح الميم وبضمها - هي أرضٌ لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد، وإحياؤها جائز بشرطين، أحدهما: أن يكون المحبي مسلما، فيسن له إحياء الأرض الميتة، سواء أذن له الإمام أم لا، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص، فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. والثاني: أن تكون الأرض حرة لم يجرِ عليها ملك لمسلم، فما كان معموراً وهو الآن خراباً فهو لمالكه إن عُرف، مسلماً كان أو ذميا، فإن لم يُعرف فأمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه، وإن كان المعمور جاهلياً مُلِك بالإحياء. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٦١/٢-٣٦٢، وحاشية البيجوري ٢/ ٣٧-٤٠).

(٢) في الفرع: (فيما لو غرق بالأرض المستأجرة قبل القبض بحرا).

(٣) النووي، روضة الطالبين ٥٠٢/٣.

267