270

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

استحقاقه عنها أن لا يصح إقطاعه لغيره في حياته، إلا إذا علم الإمام ببقائه على استحقاقه لها ومع ذلك فأخرجها عنه، فأما إذا ظنّ أنها أرض مبتكرة ليست بيد أحد، فأقطعها لشخص بناءً على صحة إنهائه لذلك أنّه لا استحقاق له فيها بل استحقاق الأول مستمرّ إلى وفاته، والذي أُقطعت له بعد الوفاة هو المستحق لها. ويطّرد ذلك فيما لو كانت الأرض المذكورة مواتاً فأحياها شخص وملكها ثمّ قطعها البحر - فإنها لا تخرج عن ملكه، فإنّه يملكها إلى التخوم(١)، ثمّ بحيث لو عادت بعد ذلك كان هو المنفرد بملكها ليس لأحدهما(٢) تعلّق، ويطّرد أيضاً فيما لو كانت موقوفة، لا يبطل الوقف بغرقها، ولو عادت كانت لجهة الوقف، ولو اشتراها بعد عودها شخص من وكيل بيت المال لم يصح شراؤه، لبقائها على ملك غيره، ولو رتّب على ذلك وقفها أو بيعها أو غير ذلك(٣) من التصرفات لم يصح، والله أعلم.

***

(١) التُّخوم: جمع التُّخُم، وهو حدّ الأرض، أو سعة أقطار الأرض. (ابن منظور، لسان العرب ١/ ٤١٥، المصباح المنير ص٧٣).

(٢) أي: ليس للإمام أو المقطع الآخر تعلق.

(٣) عبارة: (على ملك غيره، ولو رتّب أو غير ذلك) سقطت من الفرع.

368