Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب (1) للتنزيه.
وأما البدن فيصب عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد. (يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء (2) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.
الرابع: تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (3) وفي رواية عمار عنه (عليه السلام): (البول وغيره) (4).
وقال الراوندي وابن حمزة: يجوز الصلاة عليها ولا تطهر (5). ومال إليه المحقق، لروايتي عمار وعلي بن جعفر، عن الصادق والكاظم عليهما السلام، بجواز الصلاة (6).
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة (7)، والخبر يدفعه، لشموله: البناء، والشجر، وشبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين (8) اقتصارا على المتيقن.
وفي الخلاف: الريح المزيل للعين تطهر، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء.
Halaman 128
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802